الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على هالكٍ أكثَرَ مِن ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4301
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4547) باختلاف يسير، ومسلم (1491)، والنسائي (3525) دون قول: أربعة أشهر وعشرا.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة إيمان - اليوم الآخر رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (10/ 137)
4301 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على هالك أكثر من ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا

شرح معاني الآثار (3/ 75)
4547 - حدثنا يونس , قال: أخبرنا سفيان , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج , فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا . 4548 - حدثنا يونس , قال أخبرنا سفيان , عن أيوب بن موسى , عن حميد بن نافع , عن زينب بنت أبي سلمة , قالت: لما جاء نعي أبي سفيان , دعت أم حبيبة بصفرة , فمسحت بذراعيها وعارضيها , وقالت: إني عن هذا لغنية , لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم ذكرت مثل حديث عائشة رضي الله عنها سواء. 4549 - حدثنا ربيع المؤذن , قال: ثنا شعيب بن الليث , قال: ثنا الليث , عن أيوب بن موسى , عن حميد بن نافع , عن زينب بنت أم سلمة , قالت: بينما أنا عند أم حبيبة , ثم ذكرت مثل حديث يونس

[صحيح مسلم] (2/ 1127)
65 - (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها".

سنن النسائي (6/ 198)
3525 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها