الموسوعة الحديثية


- "مَن طَلَّقَ وهو لاعِبٌ فطَلاقُه جائِزٌ، ومَن أعتَقَ وهو لاعِبٌ فعتقُه جائِزٌ، ومَن نَكَحَ وهو لاعِبٌ فنِكاحُه جائِزٌ"
خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع
الراوي : أبو ذر | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/46
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10249) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق طلاق - إمضاء الطلاق في الهزل طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (6/ 134 ت الأعظمي)
: 10249 - عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ‌ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌طلق، ‌وهو ‌لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز