الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ولا عتقَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ ولا يمينَ فيما لا يملكُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 5/216
التخريج : أخرجه أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، وأحمد (6780) جميعهم بألفاظ مقاربة.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 258)
2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 478)
1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

مسند أحمد مخرجا (11/ 392)
6780 - حدثنا هشيم، أخبرنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك