الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ مِن حَضرموتَ ورجلٌ من كِندةَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ الحَضرميُّ : يا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، إنَّ هذا غلبَني على أرضٍ كانَت لأبي، فقالَ الكِنديُّ : هيَ أرضي في يدي أزرعُها لَيسَ لَهُ فيها حقٌّ، قالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ للحَضرميِّ : ألَكَ بيِّنةٌ ؟، قالَ : لا، قالَ : فلَكَ يمينُهُ ؟، قالَ : يا رسولَ اللَّهِ، إنَّه فاجرٌ لا يُبالي ما حلَفَ علَيهِ، ليسَ يتورَّعُ من شيءٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : ليسَ لَكَ منهُ إلَّا ذاكَ، فانطلقَ ليحلِفَ لَهُ، لَمَّا أدبرَ : لئن حلفَ على مالٍ ليأكلَهُ ظالمًا، ليلقينَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وَهوَ عنهُ مُعرِضٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3245
التخريج : أخرجه أبو داود (3245) واللفظ له، وأخرجه مسلم (139) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 215 ط مع عون المعبود)
‌3245- حدثنا هناد بن السري، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: ((جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذاك، فانطلق ليحلف له، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقين الله وهو عنه معرض)).

[صحيح مسلم] (1/ 123 )
((223- (‌139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ((ألك بينة!)) قال: لا. قال ((فلك يمينه)) قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال: ((ليس لك منه إلا ذلك)) فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر ((أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض))