الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ كانَ يأخذُ كراءَ الأرضِ حتَّى حدَّثَهُ رافعٌ عن بعضِ عمومتِهِ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن كراءِ الأرضِ فترَكَها بعدُ
خلاصة حكم المحدث : رواه أيوب عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته
الراوي : بعض عمومة رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : سنن النسائي الصفحة أو الرقم : 3910
التخريج : أخرجه البخاري (4012، 4013) مختصراً بلفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع"، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 95)
: 3910 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا ابن عون، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض، حتى حدثه رافع، عن بعض عمومته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فتركها بعد.

[صحيح البخاري] (5/ 84)
: ‌4012 - 4013 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري: أن سالم بن عبد الله أخبره قال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر: أن عميه، وكانا شهدا بدرا، أخبراه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعا أكثر على نفسه.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.