الموسوعة الحديثية


- عُرى الإسلامِ وقواعدِ الدينِ ثلاثةٌ، عليهنَّ أسسَ الإسلامُ منْ تركَ واحدةٌ منهنَّ فهو بها كافرٌ، حلالُ الدمِ : شهادةُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، و الصلاةُ المكتوبةُ، و صومُ رمضانَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 5396
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2349)، وقوام السنة في ((الترغيب والترهيب)) (1932)، واللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (1576) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: إسلام - أركان الإسلام صلاة - تارك الصلاة صيام - الترهيب من إفطار رمضان فتن - نقض عرى الإسلام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 236)
2349 - حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، - قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال: " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان " ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي، فلا يزال بذاك كافرا فلا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذاك كافرا، ولا يحل دمه "

الترغيب والترهيب لقوام السنة (2/ 430)
1932- أخبرنا أحمد بن علي، ثنا هبة الله، ثنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي، ثنا عثمان بن محمد بن هارون، ثنا أحمد بن سنان، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس -رضي الله عنه- ولا أحسبه إلا رفعه قال: ((عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، تجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه)) .

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 927)
1576 - أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي، قال: ثنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، ولا أحسبه إلا رفعه، قال: " عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم، تجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه "