الموسوعة الحديثية


- أمر عثمانُ أن يُشترى له رقيقٌ، وقال : لا يُفرَّقُ بين الوالدِ وولدِه
خلاصة حكم المحدث : رواه الثوري موصولا
الراوي : أيوب السختياني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1452
التخريج : أخرجه البيهقي (18776)، وعبد الرزاق (15321) بلفظهما، وابن المنذر في ((الأوسط)) (6648) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (9/ 126)
18776- وبإسناده حدثنا عبد الله عن معمر عن أيوب قال : أمر عثمان بن عفان رضى الله عنه أن يشترى له رقيق وقال : لا تفرقن بين الوالد وولده. وروى هذا موصولا.

مصنف عبد الرزاق (8/ 308 ت الأعظمي)
: 15321 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أو غيره، أن عثمان بن عفان، أمره أن يشتري له رقيقا، وقال: لا تفرق ‌بين ‌الوالدة ‌وولدها

الأوسط لابن المنذر (11/ 249 ت حنيف)
: 6648 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أن عثمان بن عفان، كتب إليه يقول: لا تفرق ‌بين ‌الوالد ‌وولده ، يعني في البيع. وكذلك رواه حماد بن زيد، عن أيوب