الموسوعة الحديثية


-  أيُّما رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا، فإنْ كان كما قال، وإلَّا فقدْ باءَ بالكُفْرِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4745
التخريج : أخرجه البخاري (6104)، ومسلم (60) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إيمان - أعمال تنافي الإيمان إيمان - عدم تكفير أهل القبلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 26)
‌6104- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما)).

[صحيح مسلم] (1/ 79 )
((111- (‌60) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما)).

[صحيح مسلم] (1/ 79 )
(((60)- وحدثنا يحيي بن يحيي التميمي، ويحيي بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال يحيي بن يحيي: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قال. وإلا رجعت عليه)).