الموسوعة الحديثية


- حديث المَقبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن مسَّ ذكَرَه فعليه الوُضوءُ.
خلاصة حكم المحدث : اختُلِف فيه على سعيدٍ المَقبُريِّ؛ فرواه يَزيدُ بنُ عبدِ الملِكِ النَّوفَليُّ، عن سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ. وكذلك رواه نافِعُ بنُ أبي نُعَيمٍ القارِئُ، عن المَقبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ. وقال عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ الصَّائِغُ، عن يَزيدَ بنِ عبدِ الملِكِ، عن المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ. وكذلك رُوِي عن شِبلِ بنِ عبَّادٍ المكِّيِّ، عن سعيد المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ. ورواه أبو سعيدٍ؛ مولى بَني هاشِمٍ بإسنادٍ آخَرَ، عن عُمرَ بنِ وَهبٍ، عن جَميلٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وغَيرُ أبي سعيدٍ يرويه موقوفًا، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1454
التخريج : أخرجه البيهقي (633) واللفظ له، وأحمد (8404)، وابن حبان (1118) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (1/ 386)
633 - وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فعليه الوضوء"

مسند أحمد (14/ 130)
8404 - حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك يعني النوفلي، قال أبي ذكره: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء

صحيح ابن حبان (3/ 401)
1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارئ، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ.