الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعدَ الخُمُسِ في بَداتِه ، ونَفَلَ الثُلُثَ بَعدَ الخُمُسِ في رَجعَتِه.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده اختلاف
الراوي : حبيب بن مسلمة الفهري | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/614
التخريج : أخرجه أحمد (17465) واللفظ له، وأبو داود (2749)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5220) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - خمس الغنيمة للإمام يتولى صرفها في مصارفها غنائم - الخمس قبل النفل

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (29/ 9)
17465 - حدثنا حماد بن خالد وهو الخياط، عن معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته

سنن أبي داود (3/ 80)
2749 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل

شرح معاني الآثار (3/ 240)
5220 - حدثنا فهد , وعلي بن عبد الرحمن , قالا: ثنا عبد الله بن صالح , قال: حدثني معاوية بن صالح , عن العلاء بن الحارث , عن مكحول , عن زياد بن جارية , عن حبيب بن مسلمة, " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس , وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس قالوا: فدل ما ذكرنا أن ذلك الثلث الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في الرجعة , هو الثلث بعد الخمس . قيل لهم: قد يحتمل هذا أيضا ما ذكرنا , واحتجوا في ذلك أيضا بما