الموسوعة الحديثية


- خمسُ فواسِقَ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ الفأرةُ والعَقْرَبُ والحِدَأَةُ والكَلبُ العَقورُ والغُرَابُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن ثابت العبدي تفرد به الصلت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/141
التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير دون ذكر "في الحل"
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858)
76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))