الموسوعة الحديثية


- عن ابن مسعود، قال: صَفقتانِ في صفقةٍ ربًا أن يقولَ الرَّجلُ إن كانَ بنقدٍ فبِكذا وإن كانَ بنسيئةٍ فبِكذا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/148
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (20827) واللفظ له، وعبد الرزاق (14633)، والمروزي في ((السنة)) (190) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 592)
20827- حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن أبي عبيدة ، أو عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن ابن مسعود، قال : صفقتان في صفقة ربا , إلا أن يقول الرجل : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان بنسيئة فبكذا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 138)
14633 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: " لا تصلح الصفقتان في الصفقة، أن يقول: هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا "

السنة للمروزي (ص: 57)
190 - حدثنا يحيى بن يحيى، أنبا أبو الأحوص، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، وعن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: " صفقتان في صفقة ربا أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا وكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا "