الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ : أنه أجازَ شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع وتفرد به الحجاج بن أرطأة ولا يحتج به أهل العلم
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/21
التخريج : أخرجه البيهقي (13844) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (875) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (15416) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة النساء نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 145)
13844 - وأما الذى أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل فى النكاح. فهذا منقطع. والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.

سنن سعيد بن منصور (1/ 256)
875 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، أنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 331)
15416 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني الأسلمي قال: أخبرني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن الخطاب، أجاز شهادة رجل واحد، مع نساء في نكاح