الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبي -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم- لمَّا ظَهرَ على خيبرَ قسَّمَها على ستَّةٍ وثلاثينَ سَهمًا جمعَ كلَّ سَهمٍ مائةَ سَهمٍ فَكانَ لرسولِ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم- وللمسلمينَ النِّصفُ من ذلِك وعزَلَ النِّصفَ الباقي لمن نزلَ بهِ منَ الوفودِ والأمورِ ونوائبِ النَّاسِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 577
التخريج : أخرجه أبو داود (3012)، وأحمد (16417)، وابن أبي شيبة (32974)، والبيهقي (20467) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - جوائز الوفد غنائم - قسمة خيبر مغازي - غزوة خيبر جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 159)
: 3012 - حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، مولى الأنصار، عن رجال، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر، قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس

[مسند أحمد] (26/ 344 ط الرسالة)
: 16417 - حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر وصارت خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ضعف عن عملها ‌فدفعوها ‌إلى ‌اليهود ‌يقومون ‌عليها ‌وينفقون ‌عليها، على أن لهم نصف ما خرج منها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين، وكان في ذلك النصف سهام المسلمين، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس "

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 466 ت الحوت)
: 32974 - حدثنا ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن ‌رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حين ظهر على خيبر، وصارت خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ضعفوا من عملها فدفعوها إلى اليهود يعملون عليها على أن لهم نصف ما خرج منها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ستة وثلاثين سهما، لكل سهم مائة سهم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ذلك كله، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به ‌الوفود ‌والأمور ‌ونوائب ‌الناس "

السنن الكبير للبيهقي (20/ 391 ت التركي)
: 20467 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‌لما ‌ظهر ‌على ‌خيبر ‌قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس