الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ طَلَّق امرأتَه والمرأةُ لا تعلَمُ وهو مُصِرٌّ عليها فكلُّ ولَدٍ يولَدُ له يموتُ إلا أنْ يكونَ الأجرُ للمرأةِ، والرجلُ لا يكونُ له أجرُ شيءٍ، ويَجيءُ يومَ القيامةِ في جَبينِه مكتوبٌ هذا فاجِرٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن هدبة متروك الحديث
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/1060
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/475).
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر طلاق - إثم الرجل يطلق المرأة لا يعلمها ويمسكها على ذلك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال (1/ 342)
: حدثنا أحمد بن حفص السعدي، حدثنا محمد بن سليمان القدسي، حدثنا إبراهيم بن هدبة، عن ‌أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل طلق امرأته ‌والمرأة ‌لا ‌تعلم، وهو مصر عليها، فكل ولد يولد له يموت، إلا أن يكون الأجر للمرأة، والرجل لا يكون له أجر شيء، ويجئ يوم القيامة في جبينه مكتوب: هذا فاجر