الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ فقال اعرِفْ وِعاءَها ووِكاءَها ثمَّ عرِّفْها عامًا فإنْ جاء صاحبُها فعرَف عدَدَها ووِكاءَها فادفَعْها إليه وإلَّا فهي لكَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا حماد
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/65
التخريج : أخرجه البخاري (2436)، ومسلم (1722) بلفظ: "فأدها إليه"
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم قرض - النهي عن إضاعة المال لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 65)
: 2496 - حدثنا أبو مسلم قال: نا سهل بن بكار قال: نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: اعرف وعاءها ووكاءها، ثم عرفها عاما، ‌فإن ‌جاء ‌صاحبها ‌فعرف ‌عددها، ووكاءها، فادفعها إليه وإلا فهي لك لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا حماد

[صحيح البخاري] (3/ 126)
: 2436 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قالوا: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها.

صحيح مسلم (3/ 1346 ت عبد الباقي)
: 1 - (1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها). قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها.