الموسوعة الحديثية


- سألتُ عائِشةَ: ما كان يَنهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُنتَبَذَ فيه؟ قالَتْ: كان يَنْهى عن الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ، قال: قلتُ: فالسُّعْنُ؟ قالَتْ: إنَّما أُحَدِّثُكَ ما سَمِعتُ، ولا أُحَدِّثُكَ بما لم أسْمَعْ.
خلاصة حكم المحدث : مرفوعه صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26373
التخريج : أخرجه البخاري (5595)، ومسلم (1995) باختلاف يسير دون قوله: "فالسعن"
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 107)
5595- حدثني عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم، ((قلت: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أحدث ما لم أسمع.؟!))

[صحيح مسلم] (3/ 1579 )
((38- (1995) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية. حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة. قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت)) (1995)- وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. حدثنا إسحاق بن سويد، بهذا الإسناد. إلا أنه جعل- مكان المزفت- المقير