الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [سهل بن أبي حثمة] | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/501
التخريج : أخرجه البخاري (2079)، ومسلم (1540)، والنسائي (4542) ثلاثتهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 764)
: 2079 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل ‌بن ‌أبي ‌حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟. قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟. قال: لا.

صحيح مسلم (3/ 1170 ت عبد الباقي)
: 67 - (1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل ‌بن ‌أبي ‌حثمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه ‌رخص ‌في ‌بيع ‌العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.

[سنن النسائي] (7/ 268)
: 4542 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى ، عن بشير بن يسار، عن سهل ‌بن ‌أبي ‌حثمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا.