الموسوعة الحديثية


- هما فَجرانِ : فأمَّا الَّذي كأنَّهُ ذَنَبُ السِّرحانِ فإنَّهُ لا يحلُّ شيئًا ولا يُحرِّمُ، وأما المستَطيرُ الَّذي يأخذُ الأفقَ فبِهِ تحلُّ الصَّلاةُ ويحرمُ الطَّعامُ على الصَّائمِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 1/74
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (97)، والدارقطني (2/165)، والحاكم (688) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر صيام - وقت الإمساك
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص123)
: ‌97 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فهو يحل الصلاة ويحرم الطعام

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 165)
3 - حدثنا يحيى بن صاعد ثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي ثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام هذا مرسل

المستدرك على الصحيحين (1/ 304)
: ‌688 - حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي، بمرو، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام "