الموسوعة الحديثية


- يأبى اللهُ إلَّا البيِّنةَ [يعني حديثَ: عن الزُّهريِّ قال: سأل رجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: الرَّجُلُ يجِدُ مع امرأتِه رجلًا فيَقتُلُه؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إلَّا بالبيِّنةِ"، فقال ‌سعدُ بنُ عُبادةَ، وأيُّ بيِّنةٍ أبيَنُ من السَّيفِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ألا تسمَعون إلى ما يقولُ سَيِّدُكم؟!"، قالوا: لا تَلُمْه يا رسولَ اللهِ، فإنَّه رجلٌ غَيورٌ، واللهِ ما تزوَّجَ امرأةً قَطُّ إلَّا بِكرًا، ولا طَلَّق امرأةً قطُّ، فاستطاع أحدٌ منَّا أن يتزَوَّجَها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "‌يأبى ‌اللهُ إلَّا بالبَيِّنةِ"]
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/12
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17917) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة في الحدود حدود - من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة شهادات - البينة بعد اليمين شهادات - البينة على المدعي

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 434)
17917 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: يجد مع امرأته رجلا فيقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بالبينة ، فقال سعد بن عبادة، وأي بينة أبين من السيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إلى ما يقول: سيدكم قالوا: لا تلمه يا رسول الله فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قط، فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله إلا بالبينة