الموسوعة الحديثية


- دَخَلْتُ علَى أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَقالَ: في كَمْ كَفَّنْتُمُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَتْ: في ثَلَاثَةِ أثْوَابٍ بيضٍ سَحُولِيَّةٍ، ليسَ فِيهَا قَمِيصٌ ولَا عِمَامَةٌ وقالَ لَهَا: في أيِّ يَومٍ تُوُفِّيَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَتْ: يَومَ الِاثْنَيْنِ قالَ: فأيُّ يَومٍ هذا؟ قالَتْ: يَوْمُ الِاثْنَيْنِ قالَ: أرْجُو فِيما بَيْنِي وبيْنَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ إلى ثَوْبٍ عليه، كانَ يُمَرَّضُ فيه به رَدْعٌ مِن زَعْفَرَانٍ، فَقالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هذا وزِيدُوا عليه ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلتُ: إنَّ هذا خَلَقٌ ، قالَ: إنَّ الحَيَّ أحَقُّ بالجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ، إنَّما هو لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّ حتَّى أمْسَى مِن لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، ودُفِنَ قَبْلَ أنْ يُصْبِحَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1387
التخريج : أخرجه البخاري (1387)، ومسلم (941)
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن النبي صلى الله عليه وسلم جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 102)
1387- حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق؟ قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح)).

[صحيح مسلم] (2/ 649 )
((45- (‌941) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ ليحيى) (قال يحيي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية، من كرسف. ليس فيها قميص ولا عمامة. أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، أنها اشتريت له ليكفن فيها. فتركت الحلة. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبد الله بن أبي بكر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها)). 46- (941) وحدثني علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة. قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر. ثم نزعت عنه. وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية. ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفن فيها. ثم قال: لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها! فتصدق بها. (941)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا عبد العزيز بن محمد. كلهم عن هشام، بهذا الإسناد. وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر. 47- (941) وحدثني ابن أبي عمر. حدثنا عبد العزيز عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة؛ أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في ثلاثة أثواب سحولية.