الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ تعالَى عنه [فيمَن ظاهر من أجنبيةٍ ثم تزوَّجها] إن تزوَّجها فلا يقربْها حتى يُكفِّرَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 20/401
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/559)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (11550)، والبيهقي (15646)
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 559 ت عبد الباقي)
: 20 - حدثني يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، أنه سأل القاسم بن محمد، عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه، إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها ‌حتى ‌يكفر كفارة المتظاهر

مصنف عبد الرزاق (6/ 435 ت الأعظمي)
: ‌11550 - عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي، عن القاسم بن محمد: أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن تزوجها، فسأل عمر بن الخطاب، فقال: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 383)
15646- وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل. أخبرناه أبو أحمد المهرجانى حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكى حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقى أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد : إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. هذا منقطع. {ج} القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه.