الموسوعة الحديثية


- إنَّ مهرَ البغيِ وثمنَ الكلبِ والسِّنَّورِ وكَسْبَ الحجَّامِ مِن السُّحتِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4941
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4673) بنحوه دون ذكر "السنور"، وأحمد (10490) باختلاف يسير دون ذكر "السنور"
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (11/ 315)
: 4941 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌إن ‌مهر ‌البغي ‌وثمن ‌الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

[سنن النسائي] (7/ 310)
: ‌4673 - حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة ، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل.

مسند أحمد (16/ 294 ط الرسالة)
: ‌10490 - حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي. قال: قلت لعطاء: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن إذا .