الموسوعة الحديثية


- حديثُ نَهْيِهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ثمَنِ الكلبِ، ثُمَّ قالَ بَعدَهُ: فإن جاءَ يطْلُبُ ثمَنَهُ فاملَأْ كفَّهُ تُرابًا . [يعني حديث: نَهي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وإن جاءَ يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلْبِ فامْلَأْ كَفَّه تُرابًا.]
خلاصة حكم المحدث : إسنَاده صَحِيح
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : صلاح الدين العلائي | المصدر : تحقيق المراد للعلائي الصفحة أو الرقم : 312
التخريج : أخرجه أبو داوود (3482)، والخطابي في ((غريب الحديث)) (2/ 18)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (6/ 79) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3482 - حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله ‌بن ‌عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌ثمن ‌الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ ‌كفه ‌ترابا

[غريب الحديث - الخطابي] (2/ 18)
: حدثناه أحمد بن سلمان النجاد أخبرنا هلال بن العلاء الرقي أخبرنا أبي أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ‌ابن ‌عباس عن النبي أنه نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب وقال: "إذا أتاك يطلب ثمن الكلب فاملأ ‌كفه ‌ترابا"

التمهيد - ابن عبد البر (6/ 79 ت بشار)
: وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، قال: حدثنا عبيد الله، يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله ‌بن ‌عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌ثمن ‌الكلب، قال: "إن جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ ‌كفه ‌ترابا".