الموسوعة الحديثية


- دخَلْنا عليه فقال لامرأتِه: متى يُصلِّي الصبيُّ؟ فقالت: كان رَجلٌ منَّا يذكُرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئلَ عن ذلك، فقال: "إذا عرَفَ يَمينَه من شِمالِه، فمُروه بالصلاةِ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 497
التخريج : أخرجه أبو داود (497)، وابن وهب في ((الجامع)) (424)، والبيهقي (5158) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام بر وصلة - تأديب الأولاد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 134)
497 - حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني، قال: دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي، فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فقال: إذا عرف يمينه من شماله، فمروه بالصلاة

الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب (1/ 248)
424-[[407]] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك هشام بن سعد قال: حدثني معاذ بن عبد الله الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: نعم. كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك. فقال: ((إذا عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة)))) .

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(5/ 585) 5158- أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك هشام بن سعد، قال: حدثني معاذ بن عبد الله الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ قالت: نعم، كان رجل منا يذكر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: متى عرف يمينه من يساره فمروه بالصلاة.