الموسوعة الحديثية


- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَه. [مِثلَ حَديثِ: الأرضُ كلُّها مَسجِدٌ، إلَّا المَقبَرةَ والحمَّامَ].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] العُمَرِيّ، ضعَّفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه
الراوي : عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/95
التخريج : أخرجه ابن ماجه (747)، والبزار (161)، والنجاد في ((مسند عمر بن الخطاب)) (71) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - الأرض كلها مسجد مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة إلى المقابر مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - بناء المساجد على القبور دفن ومقابر - النهي عن اتخاذ المساجد في المقبرة

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 479 ت الأرنؤوط)
: 747 - حدثنا علي بن داود، ومحمد بن أبي الحسين قالا: حدثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني نافع، عن ابن ‌عمر عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق" .

مسند البزار = البحر الزخار (1/ 264)
: 161 - حدثنا إبراهيم بن هاني قال: نا عبد الله بن صالح قال: نا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ‌سبع ‌مواطن ‌لا ‌تكون ‌فيها ‌الصلاة: ظهر بيت الله: والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق " وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر، عن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به إلا الليث، عن عبد الله بن عمر

مسند عمر بن الخطاب للنجاد (ص90)
: 71 - حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا أبو صالح، حدثني الليث بن سعد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌‌ ‌سبع ‌مواطن ‌لا ‌يجوز ‌فيها ‌الصلاة: ظهر بيت الله عز وجل، والمقبرة، والمزبلة، وأعطان الإبل، ومحجة الطريق، والحمام والمجزرة "،