الموسوعة الحديثية


- إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أحمد بن محمَّد المنكدريُّ: له أفراد وعجائب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/431
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/311)، والسهمي في ((تاريخ جرجان)) (781)، والديلمي في ((الفردوس)) (1010)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الأمة عدة - عدة الأمة نكاح - نكاح الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 311)
253 - نا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني نا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري نا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجوزجاني ومحمد بن صالح بن سهيل قالا نا صالح بن عبد الله الترمذي نا سلم بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

تاريخ جرجان (ص433)
: 781 - أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجرجاني روى عن صالح بن عبد الله الترمذي روى عنه أحمد بن محمد بن عمر. أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي المروزي القاضي قدم حاجا ببغداد حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري حدثنا أبو حنيفة محمد بن رباح بن يوسف الجرجاني ومحمد بن صالح قالا: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا سنجر بن سالم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانت الأمة ‌تحت ‌الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره".