الموسوعة الحديثية


- طلَّقَ عبدُ يزيدَ أبو ركانةَ وأخوتِهِ أمُّ ركانةَ ونكح امرأةً من مُزَيْنَةَ فجاءت النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت : ما يُغني عنِّي إلا كما تُغني هذهِ الشعرةُ لشعرةٍ أخذتها من رأسها، ففرَّقَ بيني وبينَهُ، فأخذتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَمِيَّةً فدعا بركانةَ وأخوتِهِ ثم قال لجلسائِهِ : أتروْنَ فلانًا يُشبِهُ منهُ كذا وكذا من عبدِ يزيدَ، وفلانٌ منهُ كذا وكذا، قالوا : نعم، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعبدِ يزيدَ : طلِّقها، ففعل قال : راجِعِ امراتكَ أمُّ ركانةَ وأخوتَهُ، فقال : إني طلَّقتها ثلاثًا يا رسولَ اللهِ ! قال : قد علمتُ راجعها وتلا ? يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ?
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/339
التخريج : أخرجه أبو داود (2196) باختلاف يسير، وأحمد (2387) بنحوه، والبيهقي (15381) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث نكاح - العيب في أحد الزوجين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 259)
2196- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة، وإخوته، ثم قال لجلسائه: ((أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟)) قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: ((طلقها)) ففعل، ثم قال: ((راجع امرأتك أم ركانة وإخوته؟)) قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: ((قد علمت راجعها)) وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة، طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة.

[مسند أحمد]- الرسالة (4/ 215)
2387- حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: ((طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف طلقتها؟)) قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: ((في مجلس واحد؟)) قال: نعم قال: ((فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت)) قال: فرجعها فكان ابن عباس: ((يرى أنما الطلاق عند كل طهر))

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (7/ 339)
15381- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبى-صلى الله عليه وسلم- عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبى-صلى الله عليه وسلم- فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بينى وبينه فأخذت النبى-صلى الله عليه وسلم- حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه:((أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا )). قالوا: نعم قال النبى-صلى الله عليه وسلم- لعبد يزيد:((طلقها )). ففعل قال:((راجع امرأتك أم ركانة وإخوته )). فقال: إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال:((قد علمت راجعها )). وتلا (يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال أبو داود حديث نافع بن عجير وعبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده: أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبى-صلى الله عليه وسلم- أصح لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبى-صلى الله عليه وسلم- واحدة.