الموسوعة الحديثية


- فَكَفِّر عَن يمينِكَ، ثمَّ ائتِ الَّذي هوَ خيرٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3278
التخريج : أخرجه أبو داود (3278)، والنسائي (3783) واللفظ لهما، والبخاري (7146)، ومسلم (1652) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إحسان - الحث على الأعمال الصالحة أيمان - الرجوع في الأيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 229)
3278 - حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، نحوه [يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ] قال: فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير، قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة، في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث

سنن النسائي (7/ 10)
3783 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت الحسن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير

[صحيح البخاري] (9/ 63)
7146 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير

[صحيح مسلم] (3/ 1273)
19 - (1652) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير، قال أبو أحمد الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرجسي، حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث،