الموسوعة الحديثية


- جرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صداقِ النساءِ اثنا عشرَ أوقيّةٍ الأوقِيّةُ أربعونَ درهما فذلكَ ثمانونُ وأربعمائةِ درهمٍ وجَرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغُسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوُضوءُ رطلينِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرتِ السنةُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجتِ الأرضُ الحنطةُ والشعيرُ والزبيبُ والتمرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ الوسقُ ستونَ صاعا فذلك ثلاثمائةِ صاعٍ بهذا الصاعِ الذي جرتْ به السنةُ
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى وهو ضعيف الحديث
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/309
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5123) باختلاف يسير، وأبي عوانة (3361) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحبوب زكاة - ما تجب فيه الزكاة نكاح - الصداق طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 40)
: 2028 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المقرئ ، ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، ثنا صالح بن موسى الطلحي ، ثنا منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن ‌عائشة ، قالت: " ‌جرت ‌السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌في ‌صداق ‌النساء اثنا عشر أوقية ، الأوقية أربعون درهما فذلك ثمانون وأربعمائة درهم ، وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع ، والوضوء رطلين ، والصاع ثمانية أرطال ، وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق ، الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بهذا الصاع الذي جرت به السنة " لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى وهو ضعيف الحديث

المعجم الأوسط للطبراني (5/ 215)
: 5123 - حدثنا محمد بن هشام المستملي قال: نا عبد الله بن عمر بن أبان قال: نا صالح بن موسى الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: جرت السنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم بصداق النساء اثنتى عشرة أوقية، والأوقية أربعون درهما، وذلك ثمانون وأربع مئة، وجرت السنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة صاع، والصاع ثمانية أرطال، والوضوء بمد، والمد رطلان، وجرت السنة منه في العشر أنه ليس في دون خمس أوسق زكاة، والوسق ستون صاعا بهذا الصاع، فذلك ثلاث مئة صاع لم يرو هذا الحديث عن منصور بن موسى "

مستخرج أبي عوانة (8/ 332)
: 3361 - حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا عبد الكريم ابن المعافى، حدثنا موسى بن طلحة الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ‌عائشة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، قال: ‌والوسق ‌ستون ‌صاعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد"