الموسوعة الحديثية


- لما سُئِلَ أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن ميراثِ الجدةِ قال : ما لكِ في كتابِ اللهِ من شيٍء وما علمتُ لكِ في سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ من شيٍء ولكن أسألُ الناسَ، فسألهم فقام المغيرةُ بنُ شعبةَ ومحمدُ بنُ مسلمةَ رضيَ اللهُ عنهما فشهدا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أعطاها السدسَ
خلاصة حكم المحدث : اتفقت الأمة على العمل بها
الراوي : المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري | المحدث : ابن تيمية | المصدر : رفع الملام الصفحة أو الرقم : 14
التخريج : أخرجه أبو داود (2894)، والترمذي (2100)، وابن ماجه (2724) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - ذم الرأي وتكلف القياس فرائض ومواريث - ميراث الجد قرآن - من كره أن يفسر القرآن أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور علم - ذم الفتوى بالرأي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 81 ط مع عون المعبود)
: ‌2894 - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما ما خلت به فهو لها.

[سنن الترمذي] (4/ 419)
: 2100 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة أم الأم، وأم الأب إلى أبي بكر، فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا، فقال أبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس، قال: فسأل فشهد المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطاها السدس قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مسلمة، قال: فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر، قال سفيان: وزادني فيه معمر، عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر، أن عمر قال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها

سنن ابن ماجه (2/ 909 ت عبد الباقي)
: 2724 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، حدثه عن قبيصة بن ذؤيب، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها: أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها