الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ في هذه الآيةِ يعني قولَهُ تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وفي قولِهِ تعالى وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا قال كانتِ المرأةُ إذا زنَت حُبِسَت في البيتِ حتَّى تموتَ وكان الرَّجلُ إذا زنى أُوذِيَ بالتعييرِ والضَّربِ بالنَّعلِ قال فنزلَت الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ قال وإن كانا محصَنينِ رُجِما بسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال فهو سبيلُهما الذي جعلَهُ اللَّهُ لهما يعني قولَه تعالى حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه انقطاع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : تحفة الطالب الصفحة أو الرقم : 326
التخريج : أخرجه أبو داود (4413)، والبيهقي (17357)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (361) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء تفسير آيات - سورة النور قرآن - النسخ حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 143)
((4413- حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]، وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما، فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} [النساء: 16]، فنسح ذلك بآية الجلد، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة})).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 210)
17357- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى حدثنا على بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس قال ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم) الآية قال ثم ذكر الرجل بعد المرأة وجمعهما فقال ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) الآية فنسخ ذلك بآية الجلد فقال ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 210) 17358- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن كامل القاضى أخبرنا أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثنا أبى حدثنى عمى حدثنى أبى عن أبيه عن ابن عباس بمثله.

[الأحاديث المختارة] (12/ 326)
‌361- أخبرنا عمر بن محمد بن معمر المؤدب- بدار القز من بغداد- أن إبراهيم الكرخي أخبرهم، أبنا أحمد بن علي، أبنا القاسم، أبنا محمد بن أحمد، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، قال: حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (({واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا}، وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما، فقال: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} فنسخ ذلك بآية الجلد، فقال: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة})).