الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ -أوْ تُؤْمِنُ باللَّهِ ورَسولِهِ- أنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، إلَّا علَى زَوْجِها. [وفي روايةٍ عن حَفْصةَ رَضِي اللهُ عنها]: فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عائشة أو حفصه أو كلتاهما | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1490
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الحداد على الميت عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - مدة الحداد إيمان - اليوم الآخر عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1126 ت عبد الباقي)
: 63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، عن نافع؛ أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أو تؤمن بالله ورسوله) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".

صحيح مسلم (2/ 1126 ت عبد الباقي)
: (1490) - وحدثناه شيبان بن فروخ. حدثنا عبد العزيز (يعني ابن مسلم). حدثنا عبد الله بن دينار. عن نافع. بإسناد حديث الليث. مثل روايته.

صحيح مسلم (2/ 1127 ت عبد الباقي)
: 64 - (1490) وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد؛ أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث وابن دينار. وزاد "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا".