الموسوعة الحديثية


- قال جابرٌ : من بين يديْها و من خلفِها غيرُ أنْ لا يأتيها إلَّا في المأتى
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : محمد بن المنكدر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2001
التخريج : أخرجه ابن حبان (4197)، والبيهقي (14129)، وابن عساكر في ((المعجم)) (1338) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة نكاح - آداب الجماع نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 512)
4197 - أخبرنا خالد بن النضر بن عمرو القرشي، قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا أبو عوانة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل الله {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [[البقرة: 223]] من قدامها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 354) 14219- أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل القاضي، وزياد بن الخليل، وعثمان بن عمر، قالوا: حدثنا مسدد، أخبرنا أبو عوانة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن سهل البخاري، حدثنا قيس بن أنيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها، فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، من بين يديها ومن خلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى. رواه مسلم في الصحيح، عن قتيبة بن سعيد

معجم الشيوخ لابن عساكر (معتمد)
(ص: 1039) 1338- أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الواحد بن الحسن بن منازل أبو المظفر بن أبي غالب المعروف بابن زريق القزاز الشيباني بقراءتي عليه ببغداد قال أبنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي قال قرئ على أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن المخلص وأنا حاضر قال ثنا عبد الله بن محمد البغوي ثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين بن كامل الجحدري نا أبو عوانة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قالت اليهود إنما يكون الحول أن يأتي المرأة من خلفها قال فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} من بين يديها ومن خلفها ولا يأتيها إلا في المأتى.