الموسوعة الحديثية


- لَا طلاقَ إلَّا بعدَ نِكاحٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أحمد بن صالح وهو متروك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/337
التخريج : أخرجه الحاكم (3568)، والطبراني في ((الصغير)) (501)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4319) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 454)
3568 - فحدثناه أبو علي، وأبو الحسين بن المظفر الحافظان، وأبو حامد بن شريك الفقيه، وأبو أحمد الشعبي، وأبو إسحاق الرازي في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح وأما حديث عائشة ".

المعجم الصغير للطبراني (1/ 302)
501 - حدثنا صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البغدادي، حدثنا محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح لم يروه عن أيوب إلا عاصم تفرد به القطعي

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (6/ 220)
[[4319]] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو علي الحافظ ومحمد بن مظفر الحافظ وأبو أحمد محمد بن أحمد الشعيبي العدل وغيرهم، قالوا: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطعي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح"