الموسوعة الحديثية


- إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ فإن ذَكرَ قبلَ أن يستويَ قائمًا فليجلِسْ وإنِ استوى قائمًا فلا يجلسْ وليسجد سجدتَيِ السَّهوِ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1/453
التخريج : أخرجه أبو داود (1036)، والدارقطني (1/378)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (10/187) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن صلاة الجماعة والإمامة - متابعة الإمام ومسابقته سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 272)
1036- حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو))، قال أبو داود: ((وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث))

سنن الدارقطني (1/ 378)
1- حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور حدثني يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (10/ 187)
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا مصعب بن ماهان جميعا عن سفيان عن جابر قال حدثنا المغيرة بن شبيل أحمس عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما (فليجلس وإن استوى قائما) فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث قال أبو عمر في هذا الحديث وفي حديث ابن بحينة وغيره من ترك الرجوع لمن قام من اثنتين دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم