الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا رمى امرأتَه فانتفى مِن ولَدِها في عهدِ رسولِ اللهِ فأمَر بهما رسولُ اللهِ فتلاعَنا كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ ثمَّ قضى بالولَدِ للمرأةِ وفرَّق بَيْنَ المُتلاعنَيْنِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا القاسم تفرد به مقدم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/148
التخريج : أخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - اللعان فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 101)
4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132)
8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم