الموسوعة الحديثية


- إذا بُويِع لخليفتَيْنِ فاقتُلوا الأحدَثَ منهما
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا أبو هلال
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 3/144
التخريج : أخرجه البزار (7813)، وابن الأعرابي في ((معجم شيوخه)) (2743)، والشهاب في ((مسنده)) (767) بلفظ : الأخر منهما
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة بيعة - إذا بويع لخليفتين بيعة - مبايعة الإمام فتن - كراهية الاختلاف

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 144)
: 2743 - حدثنا إبراهيم قال: نا عمار بن هارون قال: نا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌بويع ‌لخليفتين ‌فاقتلوا الأحدث منهما لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا أبو هلال

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 240)
: 7813- حدثنا محمد بن رزق الله الكلواذاني، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌بويع ‌لخليفتين ‌فاقتلوا الآخر منهما. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا أبو هلال، ورواه غير أبي هلال، مرسلا.

معجم شيوخ ابن الأعرابي (2/ 547 ط ابن الجوزي)
: 1067 - نا أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد، نا علي بن المديني، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌بويع ‌لخليفتين، ‌فاقتلوا الآخر منهما

[مسند الشهاب] (1/ 447)
: 767 - أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس، أبنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد الجشاش ثنا علي بن المديني، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أبو هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره [[إذا ‌بويع ‌لخليفتين ‌فاقتلوا الآخر منهما]]