الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه نَهَى عن ثمنِ الكلْبِ ومهْرِ البَغِيِّ وكَسْبِ الحجامِ وحُلْوانِ الكاهِنِ وعسْبِ الفحلِ وكان للبَراءِ تَيْسٌ يُطْرِقُهُ مَنْ طَلَبَهُ ولا يَمْنَعُهُ أحدًا ولا يُعْطِى أجرَ الفَحْلِ
خلاصة حكم المحدث : فيه يحيى بن عباد بن دينار الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-90
التخريج : أخرجه الطبراني (2/ 25) (1176) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ضراب الفحل إجارة - حلوان الكاهن إجارة - كسب البغي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 25)
: 1176 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا يحيى بن عباد بن دينار الحرشي، ثنا يحيى بن قيس الكندي، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي جحيفة، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل ‌وكان ‌للبراء ‌تيس ‌يطرقه ‌من ‌طلبه لا يمنعه أحدا ولا يعطى أجر الفحل "