الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ قال السُّنَّةُ أنْ يغتسِلَ الرَّجُلُ عندَ إحرامِه وحينَ يدخُلُ مكَّةَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد تفرد به سفيان بن حبيب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/86
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (15847) مختصراً، والحاكم (1639)، والبيهقي (9212) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - الغسل للإحرام ودخول مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 74)
15847- حدثنا سهل بن يوسف , عن حميد ، عن بكر ، عن ابن عمر قال : من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 615)
: ‌1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين ".

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 33)
9212- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو على الحافظ حدثنا عبدان الأهوازى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.