الموسوعة الحديثية


- ما مِن نفسٍ تُقتلُ ظلمًا إلَّا كانَ على ابنِ آدمَ كِفلٌ من دمِها، ذلِكَ لأنَّهُ أوَّلُ من أسنَّ القتلَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 2673
التخريج : أخرجه الترمذي (2673)، واللفظ له، والبخاري (3335)، ومسلم (1677)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - إثم من دعا إلى ضلالة ديات وقصاص - إثم من سن القتل ديات وقصاص - تحريم القتل إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام رقائق وزهد - من سن سنة حسنة أو سيئة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (5/ 42)
: 2673 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، وعبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، وذلك ‌لأنه ‌أول ‌من ‌أسن ‌القتل وقال عبد الرزاق: سن القتل. هذا حديث حسن صحيح

[صحيح البخاري] (4/ 133)
: 3335 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ‌لأنه ‌أول ‌من ‌سن ‌القتل.

صحيح مسلم (3/ 1303 ت عبد الباقي)
: 27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ‌ابن ‌آدم ‌الأول ‌كفل ‌من ‌دمها. لأنه كان أول من سن القتل).