الموسوعة الحديثية


- لما بعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمنِ أمرهُ أن يأخذَ من كل ثلاثينَ من البقرِ تبيعًا أو تبيعةً جذعًا او جذعةً ، ومن كل أربعينَ بقرةً بقرةٌ مُسنةٌ، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بشيء؛ فلما قدمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سألهُ، فقال : ليسَ فيها شيء
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بقية ضعيف لا يحتج بنقله
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/6
التخريج : أخرجه البزار (4868)، والدارقطني (2/94)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/6) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 138)
: ‌4868- حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثنا حيوة بن شريح بن يزيد، قال: حدثنا بقية عن المسعودي عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة جذعا، أو جذعة ومن أربعين بقرة بقرة مسنة قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ليس فيها شيء قال المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين. وهذا الحديث إنما يرويه الحفاظ عن الحكم، عن طاووس مرسلا، ولا نعلم أحدا قال: عن طاووس، عن ابن عباس إلا بقية عن المسعودي، ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا الحديث أحد، ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، والحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذ تفرد بحديث.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 94)
2 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا أبو بدر ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم عن طاوس عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذا إلى اليمن قيل له بما أمرت قال أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأسأل النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لا وهو ما بين السنين يعني لا تأخذ من ذلك شيئا

المحلى ت: أحمد شاكر (6/ 6)
وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكى ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقى ثنا أحمد ابن عمرو البزاز ثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزى ثنا حيوة بن شريح ثنا بقية عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن طاوس عن ابن عباس قال: (لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البيقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن كل اربعين بقرة بقرة مسنة، قالوا: فالاوقاص؟ قال: ما أمرنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بشئ فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم سأله، فقال: ليس فيها شئ) قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به قد تقصيناه لهم بأكثر مما نعلم تقصوه لا نفسهم وقالت طائفة: ليس فيما دون ثلاثين شئ فإذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع، ثم لا شى ء فيها حتى تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وروينا هذا من طريق الحجاج من المنهال عن حماد بن سلمة وعن حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم فذكره كما أوردنا، وهى رواية غير مشهورة أيضا عن أبى حنيفة