الموسوعة الحديثية


- اشتركَ رجلانِ في طهرِ امرأةٍ فولدتْ غلاما فدعَا عمرُ بالقافةِ فقالوا قد أخذَ الشبهَ منهما جميعا فجعلهُ عمرُ بينهما
خلاصة حكم المحدث : [فيه] توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/151
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/252) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر نكاح - اعتبار قول القائف القافة - أحكام القافة القافة - التحاق الولد بوالديه بالقافة القافة - متى يشرع استخدام القافة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 252)
: وذكر ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، عن الشعبي عن ابن عمر: أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت، ‌فدعا ‌عمر ‌القافة، فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما. فهذا عمر قد استعمل في الأنساب أقوال القافة، فجعل الولد المدعى بين مدعييه جميعا بقولهم، وذلك منه بحضرة من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا ذلك عليه، ولم يخالفوه فيه، فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أن عمر لم يقض في ذلك بأقوال القافة؛ لأنهم إنما قالوا في حديث سعيد بن المسيب: إنهم لا يدرون لأيهما هو لأخذه الشبه منهما، فجعل عمر الولد منهما جميعا، وذلك غير ما قال القافة، فدل ذلك: أن عمر لم يقض بما قد جهله القافة بقول الفاقة الذي قد جهلوه، ولكنه قضى في ذلك بغيره، وهو مدعى مدعييه إياه بأيديهما عليه، وجواز قول كل واحد منهما فيه، وأما حديث توبة، فجعله بينهما، فقد يجوز أن يكون كان ذلك منه بعدما قد تقدمه ما في حديث سعيد بن المسيب، وبعد هذا كله، فإن المحتج علينا بحديثي عمر هذين لا يجعل الولد ابن رجلين، فإذا كان لا يجعله ابن رجلين، وعمر فقد جعله ابنهما كان هذا الحديث عليه لا له.