الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المستحاضةِ يغلبُها الدَّمُ في الصَّلاةِ فلا تقطعِ الصَّلاةَ وإن قطرَ ويأتيها زَوجُها
خلاصة حكم المحدث : مرسل وضعيف
الراوي : أبو أمامة | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 1/436
التخريج : أخرجه الدارقطني (845)، والبيهقي (1574) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حيض - المستحاضة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (1/ 405)
: 845 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي ، نا عمرو بن عون ، أنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، أنا عبد الملك ، عن العلاء ، قال: سمعت مكحولا ، يقول عن أبي ‌أمامة الباهلي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام ، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها قضت ، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ، ودم ‌المستحاضة ‌أصفر ‌رقيق ‌فإن ‌غلبها ‌فلتحتشي ‌كرسفا ، فإن غلبها فلتعليها بأخرى ، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر. لا يثبت عبد الملك ، والعلاء ضعيفان ومكحول لا يثبت سماعه

السنن الكبير للبيهقي (2/ 446 ت التركي)
: 1574 - أخبرناه أبو الحسن ابن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، أخبرنا الباغندى محمد بن سليمان، حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، أخبرنا عبد الملك، عن العلاء قال: سمعت مكحولا يقول عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث، قال: "ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتش كرسفا، فإن غلبها فلتعلها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن ‌قطر، ويأتيها زوجها وتصوم وتصلى". عبد الملك هذا مجهول، والعلاء هو ابن كثير ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبى أمامة شيئا والله أعلم.