الموسوعة الحديثية


- في الأصابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 4238
التخريج : أخرجه أبو داود (4562)، والنسائي (4850) واللفظ لهما، وأحمد (6681) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 189)
4562- حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة ((في الأصابع عشر عشر)).

[سنن النسائي] (8/ 57)
‌4850- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال: ((لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته: وفي الأصابع عشر عشر)).

[مسند أحمد] (11/ 264 ط الرسالة)
((‌6681- حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر)). فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: (( كفوا السلاح))، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، من غد، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا، فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: (( إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية))، فقام إليه رجل، فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب))، قالوا: وما الأثلب؟ قال: (( الحجر))، قال: (( وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس))، قال: وقال: (( لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) قال: (( ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)).