الموسوعة الحديثية


- وأما الجاريةُ فأقضي بها لجعفرٍ تكونُ مع خالتِها وإنما الخالةُ أمٌّ
خلاصة حكم المحدث : ثبتت صحة الحديث
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/429
التخريج : أخرجه أبو داود (2278) واللفظ له، ومسلم (1446)، والترمذي (1146)، والنسائي (3304) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بر وصلة - بر الخالة نكاح - حضانة الأبناء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 284)
2278 - حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي خالتها، وإنما الخالة أم، فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها، وسافرت وقدمت بها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا، قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم،

[صحيح مسلم] (2/ 1071)
(1446) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة

[سنن الترمذي] (3/ 444)
1146 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، وأم حبيبة.: حديث علي صحيح

سنن النسائي (6/ 99)
3304 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي، رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندك أحد؟ قلت: نعم، بنت حمزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة