الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّهُ كانت لهُ امرأةٌ تكرَهُ الرجالَ, وكان كلَّما أرادها اعتلَّتْ بالحيضةِ, فظَنَّ أنَّها كاذبةٌ فأتاها فوجدها صادقةً, فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يتصدَّقَ بخُمُسَيْ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع ومنكر
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 1/314
التخريج : أخرجه إسحاق كما في ((المطالب العالية)) (208)، والبيهقي (1534)، والإسماعيلي كما في ((مسند الفاروق)) (1/ 146) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (2/ 536)
208 -[[1]] وقال إسحاق: أخبرنا بقية بن الوليد، ثنا الأوزاعي، حدثني يزيد بن أبي مالك، إن ابن زيد بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها، اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس (دينار) حديث حسن [[2]] وأخبرنا عيسى بن يونس، ثنا زيد بن عبد الحميد، من ولد زيد بن الخطاب، عن أبيه، قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة فذكر مثله

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 426)
1534 – أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود السجستاني، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، أظنه عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار. وهذا اختلاف ثالث في إسناده ومتنه رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة فظن أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار وكذلك رواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة فذكره وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر

مسند الفاروق ت إمام (1/ 146)
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: ثنا محمد بن عمير، ثنا إبراهيم بن الحجاج بن نخرة الصنعاني، ثنا محمد بن يوسف الحذافي، ثنا عبد الملك الذماري، عن أبي عصام رواد بن الجراح العسقلاني، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي لا تزال تحتاض علي، وإني وقعت عليها في بعض كذبها من ذلك، فإذا هي حائض. فأمره أن يتصدق بخمس دينار. إسناده غريب جدا، وفيه انقطاع