الموسوعة الحديثية


- الذَّهبُ بالورقِ ربًا، إلاَّ هاءَ وَهاء.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1846
التخريج : أخرجه مسلم (1586)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - اشتراط العلم بالتساوي بين الربويين ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1209 )
79- (1586) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أنه قال أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله (وهو عند عمر بن الخطاب): أرنا ذهبك. ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطيه ورقه. أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) (1586)- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد