الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قَضى في ستَّةِ غِلمةٍ كانوا يتغاطُّونَ في النَّهرِ فغرِقَ أحدُهُم، فشَهِدَ اثنانِ على ثلاثةٍ أنَّهم غرَّقوهُ، وشَهِدَ ثلاثةٌ على اثنينِ أنَّهما غرَّقاهُ - فجعلَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ثلاثةَ أخماسِ الدِّيةِ على الاثنينِ، وخُمُسيِ الدِّيةِ على الثَّلاثةِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : مسروق | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/469
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28452) بلفظه، وابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (640)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15707) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتله جماعة شهادات - شهادة الصبيان أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (9/ 420)
ومن طريق ابن أبى شيبة عن وكيع نا عبد الله ابن حبيب بن أبى ثابت عن الشعبى عن مسروق أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم فشهد ثلاثة اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على ثلاثة انهم غرقوه فقضى على ابن أبى طالب على الثلاثة خمسى الدية وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية

مصنف ابن أبي شيبة (14/ 285)
28452- حدثنا وكيع , قال : حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت ، عن عامر ، عن مسروق ؛ أن ستة غلمة ذهبوا يسبحون ، فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه ، فقضى علي أن على الثلاثة خمسي الدية ، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية.

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 844)
640 - حدثني محمد بن يزيد الآدمي، حدثنا أسباط، عن عبد الله بن أبي ثابت، قال: قيل للشعبي إن إياس بن معاوية لا يرى شهادة الصبيان شيئا، فقال الشعبي: حدثني مسروق أنه كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجاءه خمسة غلمة كانوا يتغاوطون في الماء وإنهم غرقوا غلاما منهم فقالوا: إنا كنا ستة نتغاطى في الماء فغرق منا غلام يشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه وشهد الثلاثة أنهم غرقوه فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمس الدية

معرفة السنن للبيهقي (12/ 22)
15707 - أخبرنا أبو سعيد , حدثنا أبو العباس , أخبرنا الربيع , قال: قال الشافعي فيما بلغه , عن الطنافسي , عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت , عن الشعبي , عن مسروق , قال: كنت عند علي , فأتاه ثلاثة , فشهدوا على اثنين أنهما أغرقا صبيا , وشهد الاثنان على ثلاثة أنهم غرقوه , فقضى على الثلاثة بخمسي الدية , وعلى الثلاثة بثلاثة أخماس الدية