الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يَمينِ قَطيعةٍ، أو مَعْصيةٍ، فحنِث فذلك كَفَّارةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن شريك، فقد روى له أبو داود، وهو ثقة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 664
التخريج : أخرجه ابن حبان (4344) بنحوه، والمخلص في ((المخلصيات)) (283) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - كفارة اليمين كم تكون أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 186)
4344 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان الأحول، عن أبي معبد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة" .

[المخلصيات] (1/ 220)
: ‌283- حدثنا يحيى: حدثنا بكار بن قتيبة البكراوي قاضي مصر: حدثنا أبوأحمد الزبيري: حدثنا محمد بن شريك، عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس رفعه قال: من حلف على يمين قطيعة فحنث فذلك كفارته وله أجره .